إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1 لسنة 1978 بشأن تعديل بيانات البنك الأهلي الكويتي في سجل البنوك بزيادة رأسماله

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1184 · 19 مارس 1978

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 لسنة 1978 بشأن تعديل بيانات البنك الأهلي الكويتي في سجل البنوك بزيادة رأسماله

بنك الكويت قرار رقم : ١/٣٧/١٩٧٨ محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادتين ٢١ و ٦١ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ .

وعلى المواد ٤ و ٥ و ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناء على كتاب البنك الاهلي الكويتي ، طلب تعديل بيانات في سجل البنوك ، المؤرخ ١٩٧٨/٢/٢٦ والمستندات المرفقة ( محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ١٩٧٨/١/٣٠ ) .

قرر .

مادة أولى يوافق على زيادة رأسمال البنك الاهلي الكويتي من ٧٫٠٠٠٫٠٠٠ د.ك الى ٩٫٠٠٠٫٠٠٠ د.ك . وتمثل الزيادة البالغة ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ د.ك قيمة أسهم منحة عددها ٢٠٠٫٠٠٠ سهما توزع على المساهمين المسجلين لدى البنك بتاريخ ١٩٧٧/١٢/٣١ بواقع سهمين لكل سبعة . هذا ويغطى نصف هذه الزيادة من الاحتياطي العام في حين يغطى النصف الآخر من الاحتياطي الداخلي .

مادة ثانية يؤشر بهذا التعديل في سجل البنوك .

مادة ثالثة يعمل بهذا القرار اعتبارا من ١٩٧٨/١/٣٠ وينشر في الجريدة الرسمية .

المحافظ

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي