قرار رقم 1 لسنة 1978 بشأن تعديل بيانات البنك الأهلي الكويتي في سجل البنوك بزيادة رأسماله
بنك الكويت قرار رقم : ١/٣٧/١٩٧٨ محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادتين ٢١ و ٦١ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ .
وعلى المواد ٤ و ٥ و ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناء على كتاب البنك الاهلي الكويتي ، طلب تعديل بيانات في سجل البنوك ، المؤرخ ١٩٧٨/٢/٢٦ والمستندات المرفقة ( محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ١٩٧٨/١/٣٠ ) .
قرر .
مادة أولى يوافق على زيادة رأسمال البنك الاهلي الكويتي من ٧٫٠٠٠٫٠٠٠ د.ك الى ٩٫٠٠٠٫٠٠٠ د.ك . وتمثل الزيادة البالغة ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ د.ك قيمة أسهم منحة عددها ٢٠٠٫٠٠٠ سهما توزع على المساهمين المسجلين لدى البنك بتاريخ ١٩٧٧/١٢/٣١ بواقع سهمين لكل سبعة . هذا ويغطى نصف هذه الزيادة من الاحتياطي العام في حين يغطى النصف الآخر من الاحتياطي الداخلي .
مادة ثانية يؤشر بهذا التعديل في سجل البنوك .
مادة ثالثة يعمل بهذا القرار اعتبارا من ١٩٧٨/١/٣٠ وينشر في الجريدة الرسمية .
المحافظ
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)