قرار رقم 1 لسنة 1978 بشأن الموافقة على زيادة رأسمال البنك التجاري الكويتي والتأشير بهذا التعديل في سجل البنوك
بنك الك قرار رقم : ١/ ٤٨ /١٩٧٨ محافظ بنك الكويت المركزى بعد الاطلاع على المادتين ٢١ و٦١ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ .
وعلى المواد ٤ و٥ و٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك وبناء على كتاب البنك التجارى الكويتي ، طلب تعديل بيانات فى سجل البنوك ، المؤرخ ١٩٧٨/٣/٢٠ والمستندات المرفقة ( محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ١٩٧٨/٢/٢٢ ) .
قرر :
مادة اولى يوافق على زيادة رأسمال البنك التجارى الكويتي من ٠٠٠ر٤٤٠ر١٣ د.ك الى ٠٠٠ر١٢٨ر١٦ د.ك . وتمثل الزيادة البالغة ٠٠٠ر٦٨٨ر٢ د.ك قيمة أسهم منحة عددها ٤٠٠ر٣٥٨ سهما توزع على المساهمين المسجلين لدى البنك بتاريخ ٣١ /١٢ /١٩٧٧ بواقع سهم واحد لكل خمسة اسهم . وتغطى قيمة هذه الأسهم من الاحتياطى العام .
مادة ثانية يؤشر بهذا التعديل فى سجل البنوك .
مادة ثالثة يعمل بهذا القرار اعتبارا من ١٩٧٨/٢/٢٢ وينشر في الجريدة الرسمية .
المحافظ
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)