إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1 لسنة 1978 بشأن الموافقة على زيادة رأس مال بنك الخليج والتأشير بهذا التعديل في سجل البنوك

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1184 · 19 مارس 1978

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 لسنة 1978 بشأن الموافقة على زيادة رأس مال بنك الخليج والتأشير بهذا التعديل في سجل البنوك

بيت المركزي قرار رقم : ١٩٧٨/٣٩/١ محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادتين ٢١ و ٦١ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ ٠ وعلى المواد ٤ و ٥ و ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك ٠ وبناء على كتاب بنك الخليج ، طلب تعديل بيانات في سجل البنوك ، المؤرخ ١٩٧٨/٢/٢٦ والمستندات المرفقة ( محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ١٩٧٨/٢/٢٢ ) ٠ قرر ٠

مادة أولى يوافق على زيادة رأسمال بنك الخليج من ٧٫٠٤٤٫٤٦٥ د.ك الى ٩٫٠٠٠٫٠٠٠ د.ك ٠ وتمثل الزيادة البالغة ١٫٩٥٥٫٥٣٥ د.ك قيمة اسهم منحة عددها ٢٦٠٫٧٣٨ سهما توزع على المساهمين المسجلين لدى البنك بتاريخ ١٩٧٧/١٢/٣١ بواقع ٢٧٫٧٦٪ وتغطى قيمة هذه الاسهم من الاحتياطي العام بعد تحويلها من الاحتياطي الداخلي ٠

مادة ثانية يؤشر بهذا التعديل في سجل البنوك ٠

مادة ثالثة يعمل بهذا القرار اعتبارا من ١٩٧٨/٢/٢٢ وينشر في الجريدة الرسمية ٠ المحافظ

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي