قرار رقم 1 لسنة 1978 بشأن الموافقة على زيادة رأس مال بنك الخليج والتأشير بهذا التعديل في سجل البنوك
بيت المركزي قرار رقم : ١٩٧٨/٣٩/١ محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادتين ٢١ و ٦١ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ ٠ وعلى المواد ٤ و ٥ و ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك ٠ وبناء على كتاب بنك الخليج ، طلب تعديل بيانات في سجل البنوك ، المؤرخ ١٩٧٨/٢/٢٦ والمستندات المرفقة ( محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ١٩٧٨/٢/٢٢ ) ٠ قرر ٠
مادة أولى يوافق على زيادة رأسمال بنك الخليج من ٧٫٠٤٤٫٤٦٥ د.ك الى ٩٫٠٠٠٫٠٠٠ د.ك ٠ وتمثل الزيادة البالغة ١٫٩٥٥٫٥٣٥ د.ك قيمة اسهم منحة عددها ٢٦٠٫٧٣٨ سهما توزع على المساهمين المسجلين لدى البنك بتاريخ ١٩٧٧/١٢/٣١ بواقع ٢٧٫٧٦٪ وتغطى قيمة هذه الاسهم من الاحتياطي العام بعد تحويلها من الاحتياطي الداخلي ٠
مادة ثانية يؤشر بهذا التعديل في سجل البنوك ٠
مادة ثالثة يعمل بهذا القرار اعتبارا من ١٩٧٨/٢/٢٢ وينشر في الجريدة الرسمية ٠ المحافظ
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)