قرار رقم 05 لسنة 2022 بشأن إلغاء قيد المرحوم السيد/ أنور يوسف عيسى القطامي من السجل الخاص بمراقبي الحسابات
هيئة أسواق المال قرار رقم (05) لسنة 2022 بشأن إلغاء قيد المرحوم السيد/ أنور يوسف عيسى القطامي من السجل الخاص بمراقبي الحسابات بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات المرحوم السيد/ أنور يوسف عيسى القطامي رقم (0001/2013/EA) الصادرة بتاريخ 2013/05/15؛
- وبناء على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/06/14.
قرر ما يلي:
مادة أولى
إلغاء قيد المرحوم السيد/ أنور يوسف عيسى القطامي من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال في تاريخ 2021/12/31.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر في: 18 يناير 2022م