إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 05 لسنة 2022 بشأن إلغاء قيد المرحوم السيد/ أنور يوسف عيسى القطامي من السجل الخاص بمراقبي الحسابات

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1570 · 22 يناير 2022

رقم التشريع وسنته

05 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 05 لسنة 2022 بشأن إلغاء قيد المرحوم السيد/ أنور يوسف عيسى القطامي من السجل الخاص بمراقبي الحسابات

هيئة أسواق المال قرار رقم (05) لسنة 2022 بشأن إلغاء قيد المرحوم السيد/ أنور يوسف عيسى القطامي من السجل الخاص بمراقبي الحسابات بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات المرحوم السيد/ أنور يوسف عيسى القطامي رقم (0001/2013/EA) الصادرة بتاريخ 2013/05/15؛

- وبناء على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/06/14.

قرر ما يلي:

مادة أولى

إلغاء قيد المرحوم السيد/ أنور يوسف عيسى القطامي من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال في تاريخ 2021/12/31.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر في: 18 يناير 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي