إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 14 لسنة 2022 بشأن إلغاء قيد السيد/ راشد أيوب يوسف الشداد من السجل الخاص بمراقبي الحسابات

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1573 · 12 فبراير 2022

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 14 لسنة 2022 بشأن إلغاء قيد السيد/ راشد أيوب يوسف الشداد من السجل الخاص بمراقبي الحسابات

قرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن إلغاء قيد السيد/ راشد أيوب يوسف الشداد من السجل الخاص بمراقبي الحسابات بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ راشد أيوب يوسف الشداد رقم (EA/ 2019 / 0047) الصادرة بتاريخ 2019/12/19؛

– وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 04 لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/02/02.

قرر ما يلي

مادة أولى

يلغى قيد السيد/ راشد أيوب يوسف الشداد من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

يلتزم السيد/ راشد أيوب يوسف الشداد بإنهاء كافة مهامه الخاصة بمراقبة الحسابات التي يقدمها للأشخاص المرخص لهم من الهيئة والشركات المدرجة في البورصة.

مادة ثالثة

يلتزم السيد/ راشد أيوب يوسف الشداد باستكمال وإنهاء كافة مهامه المعلقة والخاصة بالمراجعة والتدقيق على البيانات المالية التي كان مُكلفاً بها قبل صدور هذا القرار لحسابات الأشخاص المرخص لهم من الهيئة والشركات المدرجة في البورصة، وذلك إلى حين انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية لهم، حتى يتسنى لهم تعيين مراقب حسابات آخر من سجل مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة.

مادة رابعة

يستوفي السيد/ راشد أيوب يوسف الشداد كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 6 فبراير 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي