قرار رقم 221 لسنة 2025 بشأن رفع قيد المرحوم السيد/خالد حسن إبراهيم الأحمد من السجل الخاص بمراقبي الحسابات
قرار رقم (221) لسنة 2025 بشأن رفع قيد المرحوم السيد/خالد حسن إبراهيم الأحمد من السجل الخاص بمراقبي الحسابات بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات المرحوم السيد/خالد حسن إبراهيم الأحمد رقم (0007/2013/EA) الصادرة بتاريخ 2013/05/15.
- وترجمة شهادة الوفاة الصادرة من المكتب الصحي الكويتي في المملكة المتحدة المؤرخة 2025/12/19.
- وبناء على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.
قرر ما يلي:
مادة أولى:
رفع قيد المرحوم السيد/ خالد حسن إبراهيم الأحمد من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر في: 29 ديسمبر 2025م