إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 221 لسنة 2025 بشأن رفع قيد المرحوم السيد/خالد حسن إبراهيم الأحمد من السجل الخاص بمراقبي الحسابات

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1772 · 4 يناير 2026

رقم التشريع وسنته

221 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 221 لسنة 2025 بشأن رفع قيد المرحوم السيد/خالد حسن إبراهيم الأحمد من السجل الخاص بمراقبي الحسابات

قرار رقم (221) لسنة 2025 بشأن رفع قيد المرحوم السيد/خالد حسن إبراهيم الأحمد من السجل الخاص بمراقبي الحسابات بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات المرحوم السيد/خالد حسن إبراهيم الأحمد رقم (0007/2013/EA) الصادرة بتاريخ 2013/05/15.

- وترجمة شهادة الوفاة الصادرة من المكتب الصحي الكويتي في المملكة المتحدة المؤرخة 2025/12/19.

- وبناء على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى:

رفع قيد المرحوم السيد/ خالد حسن إبراهيم الأحمد من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر في: 29 ديسمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي