قرار رقم 133 لسنة 2020 بشأن إلغاء قيد المرحوم السيد/ مشعل هزاع زيد العنزي من السجل الخاص بمراقبي الحسابات
قرار رقم (133) لسنة 2020 بشأن إلغاء قيد المرحوم السيد/ مشعل هزاع زيد العنزي من السجل الخاص بمراقبي الحسابات بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات المرحوم السيد/ مشعل هزاع زيد العنزي رقم (EA/2018/0043) الصادرة بتاريخ 2018/10/8؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (39) لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 2020/12/23.
قرر ما يلي:
مادة أولى
إلغاء قيد المرحوم السيد/ مشعل هزاع زيد العنزي من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 29 ديسمبر 2020م