قرار رقم 63 لسنة 2019 بشأن تجديد قيد السيد/ أنور يوسف عيسى القطامي في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال
قرار رقم (63) لسنة 2019 بشأن تجديد قيد السيد/ أنور يوسف عيسى القطامي في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ أنور يوسف عيسى القطامي رقم (EA/2013/0001) الصادرة بتاريخ 2016/05/12؛
– وعلى طلب السيد / أنور يوسف عيسى القطامي لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد قيد مراقب الحسابات السيد / أنور يوسف عيسى القطامي في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك اعتباراً من تاريخ 2019/05/10.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2019/05/08 م