إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 99 لسنة 2024 — هيئة اسواق المال — بشأن رفع قيد المرحوم السيد / محمد حمد سليمان السلطات من السجل الخاص بمراقبي الحسابات

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1699 · 10 أغسطس 2024

رقم التشريع وسنته

99 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وأن يكون سعر العرض قدره 100,000 دولار أمريكي (فقط مئة ألف دولار أمريكي) للوحدة الواحدة بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ %2 من استثمار العميل.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

- بنك الخليج.

مادة ثانية:

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة:

مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة:

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف.

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ 07 أغسطس 2024.

قرار رقم (99) لسنة 2024

بشأن رفع قيد المرحوم السيد/ محمد حمد سليمان السلطان من السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات المرحوم السيد/ محمد حمد سليمان السلطان رقم (EA/2014/0034) الصادرة بتاريخ 2023/6/29

- وشهادة الوفاة الصادرة من إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات في وزارة الصحة المؤرخة 2024/7/18.

- وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/2/12

قرر ما يلي:

مادة أولى:

رفع قيد المرحوم السيد/ محمد حمد سليمان السلطان من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 07 أغسطس 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي