بيانات التعميم
رقم التعميم 15
السنة 1983
الموضوع إجراءات تعويض الموظفين عما يصيبهم من إصابات أثناء العمل وبسببه
أصدر مجلس الوزراء بجلسته 83/43 المنعقدة بتاريخ 1983/10/16 – لدى نظره التعويض عن إصابتين وقعتا لموظفين أثناء العمل وبسببه – قراره رقم 15 قضى فيه بإحالة حالات التعويض عن الوفاة والإصابة بالعجز أثناء العمل وبسببه إلى كل من وزير العدل والشئون القانونية والإدارية ووزير النفط والمالية للاتفاق على التعويض المناسب.
وحتى يتسنى نظر حالات تعويض الموظفين – سواء أكانوا كويتيين أم غير كويتيين – عما يصيبهم من إصابات أثناء العمل وبسببه تفضي إلى الوفاة أو إلى العجز الكامل أو إلى عجز جزئي وفق إجراءات موحدة.
لذا يرجى من كل من الجهات الحكومية عند وقوع حادث أدى لإصابة أحد موظفيها أثناء العمل وبسببه مراعاة الآتي:
-عمل تحقيق بشأن الحادث يبين ظروف وقوعه وما إذا كان نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من الموظف المصاب.
-تحويله بعد علاجه إلى المجلس الطبي العام لمعاينة الإصابة وتقدير نسبة العجز المتخلف عنها.
-إرسال نسخة من الأوراق المتعلقة بالحالة المعروضة (التحقيق، تقارير جهة العلاج تقرير المجلس الطبي العام، شهادة الوفاة إذا أفضت الإصابة لذلك) إلى إدارة الفتوى والتشريع كي تتولى بحث هذه الحالة وبيان ما إذا كان الأساس القانوني للتعويض هو قواعد المسئولية عن العمل غير المشروع أم قواعد العدالة – ثم عرض الحالة على وزير العدل والشئون القانونية والإدارية ووزير النفط والمالية للنظر في مقدار التعويض الذي يؤدى من الحكومة إلى الموظف المصاب أو إلى ذويه.
علمًا بأن التعويض الذي يؤدى في مثل هذه الحالات ليس من شأنه المساس بأحكام مكافأة أو معاش
التقاعد المقررة للموظفين الكويتيين ولا بأحكام مكافأة نهاية الخدمة المقررة للموظفين غير الكويتيين.
رئيس الديوان
محمد محمد السلمان الصباح
وكيل الديوان المساعد