الكويت اليوم العدد 1205 الستنةالستون-298
الأحد 8 ذو الحجية 435اه- 12/ 2014/10:
وزارة العدل
إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني
تعلن إدارة الكتاب بالحكمة الكلية عن بيع العقار الموصوف فيما يئي بالمزاد العلني وذلك يوم الاثنين الموافق 10/ اام 2014 - قاعة - 48 - بالدور الثاني بقصر العدل الساعة التاسعة صباحاً - وذلك تنفيذا لحكم امحكمة الصادر في الدعوى رقم 18/ 2014 يوع/ ١
المرفوعة من :
غازي محمد غازي الحميلي الخربي
ضطضلد:
لولوه محمد غازي الجميلي
أولا : أوصاف العقار
العقار الواقع في حطين قطعة 3 القسيمة رقم876 ش 307 منزل 46 الوثيقة رقم 2226/ 5 مخطط رقم م/ 32904 ومساحته 400 م2 ْ :
-تقع عين التزاع على شارع واحد وله ارتداد كبير وله مسافط
-العقار له مدخل خاص للدور الارضي ومدخل جانبي نلدورين الأول والثاني
-يتكون العقار من دور أرضي واول وثان قائم على مساحته 0 متر مربع
-يوجد مصعد واحد ودرج والتكسيات الخارجية من السيجما والتكييف مركزي وحالة البنا جيدة
-للعقار سكه جانبية نافذة وتوجد (شبره) من الشيتكو في حوض العقار .
أولا :يبدأ المزاد يشمن أساسي قدره ستمائة ألف دينار كويتي1 ويشترط للمشاركة في المزاد سداد خمس ذلك الثمن عنى الأقل بموجب شيك مصدق من البنك المسحوب عليه أو بموجب خطاب ضمان من احد البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل .
ثانيا : يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل .
ثالقا : فإن لم يودع من اعتمد عطاؤه الثمن كاملا وجب عليه إبداع حمس الثمن على الأقل وإلاأعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع :
رأبعا : في حالة إبداع من اعتمد عطاؤه حمس الثمن على الأقل يؤجل البيع مع زيادة العشر .
تعامسا : إذا أودع المزايد الشمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد عليه إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشرا مع زيادة العشر مصحوبا بإيداع كامل ثمن المزاد ففي هذه الحالة تعاد
. -..شانها- :تش روط ا مواد سس سس لس سس | له
المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الشمن .
سادسا : إذا لم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كام ' في الجلة التالية ولم يتقدم احد للزيادة بالعشر تعاد المزايدة فورأ على ذمته على أساس الشمن الذي كان قد رسا يه عليه في الجلسة السابقة ولايعتد في هذه الجلسة بأي عطا غير مصحوب بإيداع كامل قيمته . ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار
سابعا : يتحمل الراسي عليه المزاد في جميع الخالات رسرم نقل وتسجيل الملكية ومصروفات إجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د .ك وأتعاب المحاماة والخبرة ومصاريف الإعلان والنشر عن البيع في الصحف اليومية .
| ثامنا : ينشر هذا الإعلان تطبيقا للقانون وبطلب المباشرين لإجراءات البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاب بالمحكمة الكنية أية مسئولية .
ناسعا : يمر الراسي عليه المزاد أنه عاين العقار معاينة نافية
٠ للجهالة
اذتبيه :
-١ ينشر هذا الإعلان عن البيع بالجريدة الرسمية طبقا للمادة 6 من قانون المرافعات .
2 -حكم رسو المزاد قابل للاستكناف خلال سبعة أيام من تاريخ النطق بالحكم طبقا للمادة 277 من قانون المرافعات .
3- تنص الفقرة الأخيرة من المادة 276 من قانون المرافعات إنه إذا كان من نزعت ملكيته ساكنآً في العقار بقي فيه كمستأجر بقوة القانون ويلتزم الراسي عليه المزاد بتحرير عقد إيجار لصالحه بأجرة المثل »
ملحوظة هام ا وا اي ا
يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد على القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص عملا بأحكام المادة 230 من قانون الشركات
التجارية المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2008 .
ريس الحمكمة الكلية
إعلان ممن بيع حصة من عقار بالمزاد العلني
تعلن إدارة الكتاب با لمحكمة الكلية عن بيع حصة من العقار الموصوف فيما يلي بالمزاد العلني وذلك يوم الأربعا الموافق
5/ اا/م 2014 - قاعة - ه48 - بالدور الثانى بتقصر العدل الساعة التاسعة صباحاً -وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الصادر في الدعوى رقم 160/ 2014 بيوع/ 2
المرفرعة من :
نايف يوسف علي مشاري
ضد:
١-مدير إدارة التنفيذث بصفته
ديت اليوم العدد 1205 السنة الستون - 30
مسب سيب وود
2-عايش مححدءال مثير العازمي
3--صدير عام بنك الاتد ان الكويتي ( خصم مدخل )
أولا : أوصاف العقار :
يقع العقار في منطقة الظهر قطعة 4 شارع 6 جادة 3 منزل 3 العقار عبارة عن بيت ميقع بمنطقة الظهر نظام حكوعي يع
كت مساحة 92, 278م2 حعب الوتيقة رقم 10882/ 2006
يقع على شارع و'حة. داخلي وله جيران من 3 جهات ومكسر
الكا د باح ا
رمج 0
مور
اتتخولد س١ تعرية
يتحول سول دورول
الارضي عبارة عن 4 غرف نوم :صالة ءديوانية ٠
. الال يعون من 3 غرف و2 حمام
-السطه قارغ لير به بقا
التكييت عادى (شدباك) ومساحة العقار 278,92 م2 والخصة باعة مقدارها 2 من العقار
ثائيا :شروط الزاد :
أولة : يبدأ كناد بقن أساسي قدره سيعة وثمانون الما عم مائة د.تار كويني » للحصة المباعة ومقدارها 50/ من عقا .ع خعرط تل شاركة قي المزاد سداد خمس ذَلْكِ الثمن ذى الأقل تورجب شيك مصدق من البنك المسحوب عليه أو بحب خطاب ضمان من احد البترك لصالح إدارة التنفيذ 6 العدل .
عاد جحدسة الييع كاقنى الثمن الذي اعتمد وا مصروفات ورسوم احمجيالن .
ل 8 لم يودع مر أعحمك عطازه الثمن كاملا وجب عليه يداع خمس الثمن عاى الأقل وال" أعيدت المزايدة على ذمته في نسم اجلسة عنى أ-.اس القمن الذي كان قد رسا به البيع .
رايع : في حالة إبداع من اعتمفد عطازه خمس الثمن على أ يؤمع ابوج مع زيادة العشر .
امسا :إذ أودع الزايك الثم في الجلسة التالية حكم بر المزاد عليه إلا إذا تدم في هذه الجلسة من يقبل الشرا مع زيادة اتعشر متم حوبا بإيا.اخ كامل ثمن المزاد ففى هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الك 2 على أساس هذا الثمن .
امسا : إذائم يعم المزايد الأول بإيداع الثم كاملا في لعل ة التالية و لم يتغدم ادن للزيادة بالعشر تعاد المزايدة فورا علي ذعت على أساى الشمن الذي كان قد رسابه عليه في الخنسة السايقة ولايء:4. فى هدّ الخلة بأي عطا غير مصحوب
اع كامر قيعته .ريلزم الزايد. اتخلف مايتقص من ثمن
أبعا : يتدحل لراسي عليه المزاد في جميع ا الات رسوم لما و:.سجيا الماكية ومصرورقات إلجراءات التتقيكث ومقدارها 200
ما
ثأنيا : يج على عر يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال -
الأحد ها ذوالحجة 5ه - 2 10 2014م
د .ك وأتعاب المحاماة والخبرة ومصاريقف الإعلان والنشر عن البيع في الصحف اليومية .
ثامنا : ينشر هذا الإعلان تطبيقا تلقانون وبطلب المباشرين لإجراءات البيع وعلى مسثوليتهم دون أن تتتحمل إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية أية مسكولية .
تاسعا : يقر الراسي عليه المزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة
تنبيه :
-١ ينشر هذا الإعلان عن البيع بالجريدة الرسمية طيقنا للمادة 6 من قانون المرافعات .
« - حكم رسو المزاد قابل للاستعداف خلال سبعة أيام من تاريخ النطق بالحكم طبقا للمادة 277 من قانون المرافعات .
3- تنص الفقرة الأخيرة من المادة 276 من قناتون المرافعات إنه ( إذا كان من نزعت ملكيته ساكتاً قي العقار بقي فيه كمستأجر بقوة القانون ويلتزم الراسي عليه المزاد بتحرير عقد إيجار لصالحه يأجرة المثل 4 7 1
ملحوظة هامة :
يحظر على جميع الشركات وا مؤسسات القردية المشاركة في المزاد على القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص عملا بأحكام المادة 230 من قانون الشركات التجارية المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2008 .
رئيس المحكمة الكلية
إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني
تعلن إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية عن بيع العقار الموصوف فيما يلي بالمزاد العلني وذلك يوم الاثنين الموافق د/ اام 2014 - قاعة - 48 - بالدور الثاني بقصر العدل الساعة التاسعة صياحاً- وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الصادر في الدعوى رقم 260/ 2013 بيرع/ ١
المرفوعة من :
١-سعود علي حباب الرشيدي ٠
2-عيدة علي حباب الرشيدي ٠
١: :
١-نهاء عيد الرحمن مسعد الرشيدي ٠
2-منيرة فلاح علي الرشيدي .
3-عمار مصلح عايد الرشيدي .
4-مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر بصفته وصيا على قصر المرحوم ضاوي علي حباب الرشيدي ٠