المادة التاسعة
العودة إلى حائز النطاق
في حالة قيام المشترك بإنهاء خدماته مع المشغل المستقبل ، وفيما عدا نقل الرقم الى مشغل آخر ، يجب إعادة رقم المشترك الى المشغل الحائز على النطاق ، ولا يجوز للمشغل المستقبل الاحتفاظ بالرقم أو إعادة تخصيصه أو بيعه .
المادة العاشرة
توجيه المكالمات
1 . يجب على كل مشغل مرخص له ضمان إضافة المرافق الخاصة بنسخة المرخص له والتي تكون كافية لضمان قدرته على استلام وتخزين وتحديث قاعدة البيانات الحالية للأرقام المنقولة في النظام المركزي لأغراض انشاء وتوجيه المكالمات الى رقم منقول واستلامه لها .
2 . يكون كل مشغل مرخص له ينشأ أو يوجه مكالمة الى رقم منقول مسئولاً عن ضمان توجيه المكالمة إلى المشغل المستقبل بطريقة أكثر كفاءة .
المادة الحادية عشرة
أحكام عامة
1 . يجب على المشغل المستقبل قبل استقبال طلب النقل إحاطة علم المشترك طالب النقل بجميع المعلومات الخاصة بعملية نقل الأرقام ، والتزامات وحقوق المشترك وعلى الأخص ما يلي :-
أ ) إعلام المشترك بأنه بمجرد اتمام عملية النقل يفقد المشترك أية أرصدة متبقية له في الاشتراك ، ولا ينتقل مع الرقم أي رصيد .
ب ) إعلام المشترك بأن تأخره في سداد الفاتورة النهائية المستحقة للمشغل المانح عن مدة تسعين يوما من تاريخ النقل يترتب عليه إعادة الرقم الى المشغل المانح .
ت ) إعلام المشترك بأن الطلب المقدم منه بنقل رقمه يعتبر بمثابة طلب الغاء عقده مع المشغل المانح ، وأن يعتبر العقد ملغيا بمجرد اتمام عملية النقل ويتحمل المشترك وحدة الالتزامات الناشئة عن الغاء هذا العقد .
ث) إعلام المشترك بأن إتمام عملية النقل يترتب عليها انتهاء صلاحية كافة الخدمات ذات الصلة بشبكة المشغل المانح ، وكذلك البيانات المخزنة لهذه الخدمات .
ج ) إعلام المشترك بأن عملية نقل الرقم لا تنطوي على نقل ارقام صناديق البريد الخاصة بالفاكس الصوتي او البيانات .
المادة الثانية عشرة
الشكاوى والاعتراض
تختص الوزارة بالتحقيق والنظر في الشكاوى التي يقدمها المشتركين خطيا بشأن خدمة نقل الارقام ، وتكون قرارات الوزارة في هذا الشأن ملزمة للمرخص لهم .
المادة الثالثة عشرة
نطاق اللائحة والتنفيذ
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المرخص لهم على النحو الموضح لأغراضها ، ويعد إخلال المرخص لهم بالالتزام بأحكام
وزارة العدل
بيان
صادر عن وزارة العدل
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . . . . وبعد ، ، ،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين» .
تعلن وزارة العدل للجمهور الكريم عن اجتماع هيئة الرؤية الشرعية التماساً لرؤية هلال شهر شوال وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 29 رمضان 1434 من الهجرة الموافق 7 أغسطس لسنة 2013 من الميلاد ، وذلك بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية .
والوزارة تهيب بكل من يتمكن من رؤية هلال شهر شوال في هذه الليلة أن يتقدم إلى هيئة الرؤية الشرعية للإدلاء بشهادته .
وبهذه المناسبة يسر وزارة العدل أن ترفع أسمى التهاني وأصدق التبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ، وإلى سائر المواطنين والمقيمين وكافة المسلمين ، داعين المولى العلي القدير بأن يجعل هذه المناسبة الكريمة خيراً وبركة وأن يتقبل الله صيامنا وصالح أعمالنا ويتم نعمته علينا وعلى ربوع وطننا العزيز وعلى أمتنا الإسلامية والعربية وأن يرحم شهدائنا إنه سميع مجيب .
وزير العدل
ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
شريده عبدالله المعوشرجي
قصر العدل
رئيس محكمة الاستئناف
بناء على نص المادة (40 / 2) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة والذي يتطلب نشر الحكم الصادر بتاريخ 30 / 4 / 2013 في القضية رقم 3 / 2011 إعادة هيكلة الشركات المرفوعة من/ شركة أعيان للإجارة والاستثمار والقاضي حكمت المحكمة :
أولاً : بقبول التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً .
ثانياً : بالتصديق على خطة إعادة الهيكلة المالية للشركة الطالبة والمقدمة منها بعد تلافي ملاحظات بنك الكويت المركزي على النحو الوارد بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من أثار باستمرار وقف إجراءات التقاضي والتنفيذ المتعلقة بالالتزامات الشركة وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ النطق بالحكم .
رئيس محكمة الاستئناف