الكويت اليوم العدد 6% السنة الحادية والخمسون 14 الأحد 7 ذو القعدة 1425 هـ - 19 / 12 / 2004م
بنك الكويت المركزي
قرار في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة
خصم الأوراق التجارية
لدى بنك الكويت المركزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (26) من القانون رقم (32) لسنة
1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر في
11 / 11 / 2004 ، في شأن تعيين سعر خصم وإعادة خصم الأوراق
التجارية لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولي
يتقاضى بنك الكويت المركزي سعر خصم بنسبة 4,75 ٪
(أربعة وخمسة وسبعون في المائة) سنوياً على الأوراق التجارية
التي تقدمها البنوك العاملة في دولة الكويت إلى بنك الكويت
المركزي ويقبل البنك المركزي خصمها أو إعادة خصمها .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من
15 / 12 / 2004 ويلغى القرار الصادر بتاريخ 11 / 11 / 2004 بشأن
تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .
عن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
صدر في : 3 ذي القعدة 1425 هـ
الموافق : 15 ديسمبر 2004 م
قرار رقم 92 / 306 / 2004
باعتماد آلية تطبيق أحكام البند (2) من المادة (57)
من القانون رقم 32 لسنة 1968 والمعدلة بموجب
القانون رقم (28) لسنة 2004
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (57 / 2) من القانون رقم (32) لسنة
1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
والمعدلة بالقانون رقم (28) لسنة 2004 .
- وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم
27 / 299 / 2004 الصادر بتاريخ 4 / 4 / 2004 بشأن الإجراءات
التنفيذية لأحكام المادة (57 / 2) من القانون رقم (32) لسنة 1968
وتعديلاته .
قرر
مادة أولى
تقسم ملكيات المستثمرين في رؤوس أموال البنوك الكويتية
إلى عدد ثلاث شرائح على النحو التالي :
الشريحة الأولى : تملك أكثر من 5٪ حتى أقل من 15٪ :
يسمح للمستثمر الذي يمتلك نسبة ضمن هذه الشريحة قبل
العمل بالقانون رقم (28) لسنة 2004 ، أو بعد العمل بالقانون
بموافقة بنك الكويت المركزي ، الصعود إلى النسبة التي يمتلكها
مرة أخرى في حال انخفاضها في حدود 1٪ من رأس المال ،
وذلك دون الرجوع للبنك المركزي . وفي حال انخفاض النسبة
بما يجاوز 1٪ يتعين الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي
في الصعود بالنسبة مرة أخرى .
الشريحة الثانية : تملك 10٪ حتى أقل من 25٪ :
تسري ذات القواعد المقررة للشريحة الأولى على هذه
الشريحة ، عدا أن إمكانية عودة المستثمر إلى النسبة التي يمتلكها
مرة أخرى في حال انخفاضها دون الرجوع للبنك المركزي يكون
مسموحاً به إذا كان الانخفاض لا يجاوز 2٪ من رأس المال .
الشريحة الثالثة : تملك نسبة 25٪ فأكثر :
تسري ذات القواعد المقررة للشريحة الأولى على هذه
الشريحة ، عدا أن إمكانية عودة المستثمر إلى النسبة التي يمتلكها
مرة أخرى في حال انخفاضها دون الرجوع للبنك المركزي يكون
مسموحاً به إذا كان الانخفاض لا يجاوز 3٪ من رأس المال .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في
الجريدة الرسمية .
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
صدر في : 30 شوال 1425 هـ
الموافق : 12 ديسمبر 2004 م
قرار رقم 1 / 431 / 2004
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة
1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية .
- وعلى المواد (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن
تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب شركة المدار لإدارة الأصول الاستثمارية
المؤرخ 16 / 11 / 2004 بشأن طلب تعديل في سجل شركات
الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .