قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٠
بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة ٢٠٠٠م بالتطبيق لأحكام البند ثالثاً من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩م بقانون الجنسية الكويتية
المادة 1
يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة ٢٠٠٠م وفقا لحكم البند ثالثاً من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩م بقانون الجنسية الكويتية المشار إليه بما لايزيد على ألفي شخص .
المادة 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : ١ ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق : ٣ يونيو ٢٠٠٠م
مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة ٢٠٠٠م وفقاً للمادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم ١٥/ ٥٩ بقانون الجنسية الكويتية
تنص المادة (٥) من المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية بعد تعديلها على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند ثالثاً من هذه المادة على أن يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه المادة ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط المتطلبة وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تولته الأجهزة المعنية .
ولقد أعد هذا القانون متضمناً في مادته الأولى النص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة ٢٠٠٠ ميلادية وفقاً لحكم البند ثالثاً من المادة الخامسة من المرسوم الأميري المشار إليه بما لا يجاوز ألفي شخص ، ونصت المادة الثانية منه على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .