قرار إداري رقم 294 لسنة 2023 في شأن تعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم 156 لسنة 2022
الهيئة العامة للقوى العاملة قرار إداري رقم (294) لسنة 2023م في شأن تعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (156) لسنة 2022م المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (6/ق) لسنة 2014 المرفق به اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2023 بالتكليف بأعباء واختصاصات وظيفة "مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة"،
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (217) لسنة 2022 باجتماعه الرابع لسنة 2022/2023،
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (224) لسنة 2023 باجتماعه الخامس لسنة 2022/2023،
- وعلى لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (156) لسنة 2022، وتعديلاتها،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة (1) يُستبدل بنص المادة رقم (37) الواردة بلائحة قواعد وإجراءات منح الاذن بالعمل المشار إليها، النص الآتي:
"يُسمح بتحويل أو تجديد أذونات العمل بصفة سنوية للعمالة الوافدة ممن بلغ عمر الستين عامًا فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات طبقًا للقرارات المعمول بها لدى الهيئة، ووفقًا للشروط التالية:
1. استيفاء رسم إضافي سنوي قدره 250 د.ك. (فقط مائتي وخمسين دينارا كويتيا لا غير).
2. أن يكون العامل مؤمن عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء صادرة عن إحدى الشركات المؤهلة والمعتمدة لإصدار وثيقة التأمين من وحدة تنظيم التأمين.
يستثنى من الشروط الواردة بهذه المادة، الفئات التالية:
1. أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين.
2. الفلسطينيون من حملة الوثائق".
ويصدر مدير عام الهيئة القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ ذلك".
مادة (2) تجرى التعديلات التالية على المادة رقم (53) في شأن طلبات تصاريح العمل الواردة بلائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها:
1. يُستبدل بنص البند رقم (25) من الفئة الأولى من فئات التصاريح، النص الآتي: "عقود المشاريع الحكومية."
2. يُستبدل بنص البند رقم (7) من الفئة الثانية من فئات التصاريح، النص الآتي: "صالونات الرجال والنساء (مهن فنية متخصصة)."
3. يُستبدل بنص البند رقم (14) من الفئة الثانية من فئات التصاريح، النص الآتي: "الأسواق المركزية التي لا تقل مساحتها عن 500 م2."
4. يُستبدل بالشروط الواردة بشأن نشاط "مطعم ومقهى" المشار إليها بالبند رقم (19) من الفئة الثانية من فئات التصاريح، النص الآتي: "ألا تقل المساحة المعتمدة عن 500م2 على أن تتضمن وجود مطبخ"
5. يُستبدل بالفقرة الثانية من البند رقم (19)، النص الآتي: "يتم تزويد الإدارة المختصة بصورة من عقد الإيجار وترخيص الهيئة العامة للغذاء والتغذية وقوة الإطفاء العام."
6. إضافة بند برقم (22) من الفئة الثانية من فئات التصاريح نصه الآتي: "المختبرات المعتمدة من الهيئة العامة للبيئة".
مادة (3) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة صدر في: 8 مارس 2023م