الكويت اليوم ملحق العدد 1806 السنة الثانية والسبعون 3 الأحد 17 ربيع الأول 1448 هـ - 2026/8/30 م
مجلس الوزرا
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
رقم (2016/87) لسنة 2026م
بشأن فقدان الجنسية الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
- وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية،
قررنا الآتي:
المادة الأولى
تفقد شهادة الجنسية الكويتية من كل من:
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع
وذلك استنادا إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المشار إليه أعلاه.
المادة الثانية
على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزرا
ووزيـــــر الداخليــــــة
رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 7 ربيع الأول 1448 هـ
الموافق: 20 أغسطس 2026 م