إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 13 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1675 · 17 فبراير 2024

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

مجلس الوزراء مرسوم رقم 13 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له ،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى تُشكل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وعضوية كل من:

1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

2- وزير الخارجية.

3- الأمين العام لمجلس الوزراء.

مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء د. محمد صباح السالم الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة فهد يوسف سعود الصباح

صدر بقصر السيف في: 1 شعبان 1445 هـ الموافق: 11 فبراير 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي