قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم 4/19 لسنة 2019 بشأن فقدان الجنسية الكويتية
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (4/19) لسنة 2019 م بشأن فقدان الجنسية الكويتية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 م بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له، – وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
قررنا الآتي المادة الأولى تفقد الجنسية الكويتية من كل من:
وذلك استنادا إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المشار إليه.
المادة الثانية على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2019/10/22 م ، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خالد الجراح الصباح