قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم 2/6 لسنة 2019 بشأن فقدان الجنسية الكويتية
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (2/6) لسنة 2019م بشأن فقدان الجنسية الكويتية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له، وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قررنا الآتي:
المادة الأولى
تفقد الجنسية الكويتية من كل من:
وذلك استناداً إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المشار إليه.
المادة الثانية
على الجهات كل فيما يخص تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2019/3/11م، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خالد الجراح الصباح