إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم 2/5 لسنة 2019 بشأن فقد الجنسية الكويتية

اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1437 · 23 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

2/5 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم 2/5 لسنة 2019 بشأن فقد الجنسية الكويتية

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (2/5) لسنة 2019 م بشأن فقد الجنسية الكويتية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المادة (9) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 م بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له، قــررنا الآتي

مادة أولى

قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع

مادة ثانية

على الجهات كل فيما يخص تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من 2019/3/11 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خالد الجراح الصباح

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي