قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم 2/5 لسنة 2019 بشأن فقد الجنسية الكويتية
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (2/5) لسنة 2019 م بشأن فقد الجنسية الكويتية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المادة (9) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 م بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له، قــررنا الآتي
مادة أولى
مادة ثانية
على الجهات كل فيما يخص تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من 2019/3/11 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خالد الجراح الصباح