إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 644
-
قرارات : 14,821
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (17/96) لسنة 2026م بشأن فقدان الجنسية الكويتية

قرار رقم 17/96 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

17/96 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1807 (ملحق) · 2026-09-10

حالة التشريع

ساري

الجهة : مجلس الوزراء

🔍

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (17/96) لسنة 2026م بشأن فقدان الجنسية الكويتية

مجلس الوزراء قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (17/96) لسنة 2026م بشأن فقدان الجنسية الكويتية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،

- وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قررنا الآتي:

المادة الأولى تفقد شهادة الجنسية الكويتية من كل من:

1 - مزنه علي عايض الوجهان — رقم المرجع: 102546514

2 - بخيتة علي عايض الوجهان — رقم المرجع: 101872822

3 - خزنه ناشى عبدالله بداح العتيبي — رقم المرجع: 101508653

4 - رهام جاسم خليل عبدالله القطان — رقم المرجع: 106867172

5 - اميره ناصر عيد ناصر المطيري — رقم المرجع: 137203984

6 - ساره محمد عبدالله التركي المليفي — رقم المرجع: 104902776 وذلك استنادا إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المشار إليه أعلاه.

المادة الثانية على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية فهد يوسف سعود الصباح صدر في: 3 سبتمبر 2026 م الموافق: 21 ربيع الاول 1448هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي