الجهة : مجلس الوزراء
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (17/96) لسنة 2026م بشأن فقدان الجنسية الكويتية
مجلس الوزراء قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (17/96) لسنة 2026م بشأن فقدان الجنسية الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
- وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قررنا الآتي:
المادة الأولى تفقد شهادة الجنسية الكويتية من كل من:
1 - مزنه علي عايض الوجهان — رقم المرجع: 102546514
2 - بخيتة علي عايض الوجهان — رقم المرجع: 101872822
3 - خزنه ناشى عبدالله بداح العتيبي — رقم المرجع: 101508653
4 - رهام جاسم خليل عبدالله القطان — رقم المرجع: 106867172
5 - اميره ناصر عيد ناصر المطيري — رقم المرجع: 137203984
6 - ساره محمد عبدالله التركي المليفي — رقم المرجع: 104902776 وذلك استنادا إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المشار إليه أعلاه.
المادة الثانية على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية فهد يوسف سعود الصباح صدر في: 3 سبتمبر 2026 م الموافق: 21 ربيع الاول 1448هـ