قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم 14/2 لسنة 2024 بشأن فقدان الجنسية الكويتية
مجلس الوزراء قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (14 / 2) لسنة 2024م بشأن فقدان الجنسية الكويتية بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية ، والقوانين المعدلة له ، وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ، قررنا الآتي:
المادة الأولى
تفقد الجنسية الكويتية من كل من :
وذلك استنادا إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المشار إليه أعلاه.
المادة الثانية
على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية فهد يوسف سعود الصباح صدر في: 18 شعبان 1445 هـ الموافق: 28 فبراير 2024 م