قرار رقم 1/2 لسنة 2017 بشأن فقد الجنسية الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المادة (9) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية ، والقوانين المعدلة له ، قررنا الآتي
مادة أولى
وذلك استنادا إلى المادة (9) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المشار إليه أعلاه.
مادة ثانية
على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من 2017/2/28م ، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خالد الجراح الصباح صدر في : 22 جمادى الآخرة 1438 ه الموافق : 20 مارس 2017 م