قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم 1/5 لسنة 2024 بشأن فقدان الجنسية الكويتية
مجلس الوزراء قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (1/5) لسنة 2024م بشأن فقدان الجنسية الكويتية بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المادة (9) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية ، والقوانين المعدلة له ، وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ، قررنا الآتي:
المادة الأولى
تفقد الجنسية الكويتية من كل من :
وذلك استنادا إلى المادة (9) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المشار إليه أعلاه.
المادة الثانية
على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيـــر الدفــــــاع ووزيـــر الداخلية بالوكالـــة رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية فهـــد يوســـف سعـــود الصبـــاح صدر في : 23 شعبان 1445 هـ الموافق : 4 مارس 2024 م