قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم 1/5 لسنة 2018 بشأن فقدان الجنسية الكويتية
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (1/5) لسنة 2018 م بشأن فقدان الجنسية الكويتية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 م بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له، – وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قررنا الآتي المادة الأولى تفقد الجنسية الكويتية من كل من:
وذلك استنادا إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 م المشار إليه.
المادة الثانية على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2018/1/15 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خالد الجراح الصباح صدر في : 7 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق: 24 يناير 2018 م