إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم 1/4 لسنة 2018 بشأن فقدان الجنسية الكويتية

اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1377 · 27 يناير 2018

رقم التشريع وسنته

1/4 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم 1/4 لسنة 2018 بشأن فقدان الجنسية الكويتية

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (1/4) لسنة 2018م بشأن فقدان الجنسية الكويتية بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المادة (9) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ، والقوانين المعدلة له ، وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ، قررنا الآتي المادة الأولى تفقد الجنسية الكويتية من كل من :

قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع

وذلك استنادا إلى المادة (9) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المشار إليه.

المادة الثانية على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2018/1/15م ، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خالد الجراح الصباح صدر في: 7 جمادى الأولى 1439هـ الموافق: 24 يناير 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي