قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم 1/4 لسنة 2018 بشأن فقدان الجنسية الكويتية
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (1/4) لسنة 2018م بشأن فقدان الجنسية الكويتية بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المادة (9) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ، والقوانين المعدلة له ، وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ، قررنا الآتي المادة الأولى تفقد الجنسية الكويتية من كل من :
وذلك استنادا إلى المادة (9) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المشار إليه.
المادة الثانية على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2018/1/15م ، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خالد الجراح الصباح صدر في: 7 جمادى الأولى 1439هـ الموافق: 24 يناير 2018م