إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم (GM 2026/204) بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / رؤيا للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / محمد جابر نايف العتيي

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1805 · 23 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

2026/204 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (GM/2026/204) بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / رؤيا للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / محمد جابر نايف العتيبي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33)) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (B2026/31 ) المؤرخ في 2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2022/207) المؤرخ في 2022/7/5 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00016-2026) بتاريخ 2026/7/7.

- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/8) المنعقدة بتاريخ 2026/7/1 بشأن إلغاء قيد مهندسين من المكتب الهندسي.

قـــــرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/8) المنعقدة بتاريخ 2026/7/1 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / رؤيا للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/ محمد جابر نايف العتيبي وهم :

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1محمد فراج عبد الرحمن جادمدني278103002785
2سراج الدين رشدي عليمدني262031602151
3محمود فوزي الشيشتاويمدني280030114112
4محمد سيد مصطفى علي عصفورمدني285120800979
5محمود راغب علي صقرمدني263032102268
6محمد حسن محمود البسيونيمعماري285031902279
7أحمد عبد العزيز كمالمدني281060207517
8مصطفى حامد مصطفى بسيونيمدني279040506728

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

الموافق: 18 أغسطس 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي