إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 264 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / راكان للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / راكان نايف حزام العجمي

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1769 · 14 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

264 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم 264 /2025 GM بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / راكان للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / راكان نايف حزام العجمي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/189) المؤرخ في 2025/10/29 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00015) بتاريخ 2025/11/9.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إلغاء قيد مهندسين من المكتب الهندسي.

قـــــرر

مادة أولى:

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / راكان للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس/ راكان نايف حزام العجمي وهم:

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1ادريس صبحي يوسف شحاتهمعماري248062500114
2ايمن فخري سيدين يوسفهندسة مدنية284081604769
3حسين علي أحمد باشههندسة مدنية270080403722
4عمرو لطفي إبراهيم فودةهندسة مدنية291051508931
5قيس وائل محمد المهناهندسة مدنية266101300641
6كمال قاسم جحامعماري270100104835

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 8 ديسمبر 2025م

قرار إداري رقم 271/ 2025 GM بشأن تنازل المهندس / جواد محمد ناصر الشخص – صاحب مكتب ديوان للاستشارات الهندسية – عن رخصة المكتب لصالح شريكه المهندس / محمد نجم عبد الله جابر سهيل المطيري

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/140) المؤرخ في 2025/8/14 بشأن تجديد قيد المكتب وإضافة شريك.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن تنازل عن رخصة المكتب.

قـــــرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة في 2025/10/21 بطلب مكتب / ديوان للاستشارات الهندسية – لصاحبيه المهندس / جواد محمد ناصر الشخص والمهندس / محمد نجم عبد الله سهيل المطيري – بشأن تنازل المهندس / جواد محمد ناصر

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي