بلدية الكويت
قرار إداري رقم 264 /2025 GM بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / راكان للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / راكان نايف حزام العجمي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/189) المؤرخ في 2025/10/29 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00015) بتاريخ 2025/11/9.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إلغاء قيد مهندسين من المكتب الهندسي.
قـــــرر
مادة أولى:
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / راكان للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس/ راكان نايف حزام العجمي وهم:
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | ادريس صبحي يوسف شحاته | معماري | 248062500114 |
| 2 | ايمن فخري سيدين يوسف | هندسة مدنية | 284081604769 |
| 3 | حسين علي أحمد باشه | هندسة مدنية | 270080403722 |
| 4 | عمرو لطفي إبراهيم فودة | هندسة مدنية | 291051508931 |
| 5 | قيس وائل محمد المهنا | هندسة مدنية | 266101300641 |
| 6 | كمال قاسم جحا | معماري | 270100104835 |
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 8 ديسمبر 2025م
قرار إداري رقم 271/ 2025 GM بشأن تنازل المهندس / جواد محمد ناصر الشخص – صاحب مكتب ديوان للاستشارات الهندسية – عن رخصة المكتب لصالح شريكه المهندس / محمد نجم عبد الله جابر سهيل المطيري
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/140) المؤرخ في 2025/8/14 بشأن تجديد قيد المكتب وإضافة شريك.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن تنازل عن رخصة المكتب.
قـــــرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة في 2025/10/21 بطلب مكتب / ديوان للاستشارات الهندسية – لصاحبيه المهندس / جواد محمد ناصر الشخص والمهندس / محمد نجم عبد الله سهيل المطيري – بشأن تنازل المهندس / جواد محمد ناصر