الجهة : بلدية الكويت
قرار إداري رقم (GM/2026/208) بشأن إلغاء قيد مهندسين
بلدية الكويت قرار إداري رقم (GM/2026/208) بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / اس كيو سي انترناشيونال للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس/ صالح حسن يوسف القلاف مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 أ)4)4) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/31 15) المؤرخ في 7 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/158) المؤرخ في 2026/7/13 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2026-00019) بتاريخ 2026/8/9.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/10) المنعقدة بتاريخ 7 بشأن إلغاء قيد مهندسين من الدار الهندسية.
قرر مادةٌ أولى الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/10) المنعقدة بتاريخ 7 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار / اس كيو سي إنترناشيونال للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس/ صالح حسن يوسف القلاف وهم :
6 جتجساتل ضاديل 000 286010121215 |[ 8 | #رش ريس لوعي 000 |[ 28050705338 ا 9 | اليد ضتششامد | 2800000560 0
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرعية .
مدير عام البلدية