إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 636
-
قرارات : 14,799
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم (GM/2026/208) بشأن إلغاء قيد مهندسين

قرار رقم GM/2026/208 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

GM/2026/208 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1806 · 2026-08-30

حالة التشريع

ساري

الجهة : بلدية الكويت

🔍

قرار إداري رقم (GM/2026/208) بشأن إلغاء قيد مهندسين

بلدية الكويت قرار إداري رقم (GM/2026/208) بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / اس كيو سي انترناشيونال للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس/ صالح حسن يوسف القلاف مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 أ)4)4) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2026/31 15) المؤرخ في 7 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2026/158) المؤرخ في 2026/7/13 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2026-00019) بتاريخ 2026/8/9.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/10) المنعقدة بتاريخ 7 بشأن إلغاء قيد مهندسين من الدار الهندسية.

قرر مادةٌ أولى الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/10) المنعقدة بتاريخ 7 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار / اس كيو سي إنترناشيونال للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس/ صالح حسن يوسف القلاف وهم :

6 جتجساتل ضاديل 000 286010121215 |[ 8 | #رش ريس لوعي 000 |[ 28050705338 ا 9 | اليد ضتششامد | 2800000560 0

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرعية .

مدير عام البلدية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي