الكويت اليوم العدد 1809 السنة الثانية والسبعون
قرار إداري رقم 231 /2026 GM بشأن إلغاء
قيد مهندسين من مكتب / الاتحاد للاستشارات
الهندسية - لصاحبه المهندس / عبد الله نهار خابور
العنزي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية
الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال
البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B2026/31 ) المؤرخ في
2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة
للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2024/286) المؤرخ في
2024/10/23 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية رقم (00023-2026) بتاريخ 2026/8/26.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/11) المنعقدة
بتاريخ 2026/8/19 بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف المكتب
الهندسي.
- قــرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/11)
المنعقدة بتاريخ 2026/8/19 بإلغاء قيد المهندسين التالي : أسمائهم
من مكتب / الاتحاد للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/ عبد
الله نهار خابور العنزي وهم:
| م | اسم المهندس | الرقم المدني |
|---|---|---|
| 1 | أحمد محمد عبد الغني محمد | 286030201264 |
| 2 | اميل عبد الكريم فريز فلنس | 289081205242 |
| 3 | عمرو سليمان طه موسى | 280050604813 |
| 4 | السيد يوسف السيد الضامن | 289121905658 |
| 5 | لميس سمير عبد الوهاب محمد عبد الوهاب | 290080106654 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 15 سبتمبر 2026م