قرار إداري رقم 794 لسنة 2020 بإضافة محلات تصليح وصيانة السيارات وبيع قطع غيارها إلى المحلات المسموح بفتحها بموجب القرار الإداري رقم 709 لسنة 2020
قرار إداري رقم (794/ 2020) بناء على القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن البلدية
- و على قرار مجلس الوزراء رقم 400 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/3/15.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 431/ 2020 الصادر بتاريخ 2020/3/21.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (464) الصادر بتاريخ 2020/4/1 بشأن تكليف البلدية بإغلاق أنشطة تصليح وصيانة وبيع قطع غيار السيارات ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
- و على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27 / 4/ 2020 بشأن السماح بفتح بعض المحلات التي تزاول نشاط تصليح و صيانة السيارات و بيع قطع غيارها و تكليف البلدية بوضع ضوابط لذلك.
- و على القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 في شأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وأفرعها بالمحافظات و تعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2015 في شأن المحلات العامة و المقلقة للراحة و المضرة بالصحة.
- وعلى القرار الإداري رقم 703 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/3/22
- وعلى القرار الإداري رقم 709 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/4/2
- وللمصلحة العامة تقرر الآتي (مادة أولى) يضاف إلى المحلات التي يسمح بفتحها بموجب القرار الإداري رقم 709 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/4/2، المحلات التي تمارس أنشطة تصليح و صيانة السيارات و بيع قطع غيارها الواقعة في الأماكن التالية فقط :
1- الجمعيات التعاونية في جميع المناطق.
2- محطات الوقود في جميع المناطق.
3- محطات الوقود الواقعة على جانبي الطرق السريعة وفي استراحاتها.
4- مناطق كبد والعبدلي والوفرة (مادة ثانية) على محلات تصليح و صيانة السيارات و بيع قطع غيارها الوارد ذكرها في المادة الأولى من هذا القرار ، الالتزام عند مزاولة نشاطها بالشروط و الضوابط التالية :
1- ألا يزيد عدد السيارات الواقفة أمام المحل الخاضعة للصيانة و التصليح عن طول واجهة المحل و بشرط ألا يتم صفها بشكل متتالي .
2- التقيد عند تقديم خدماتها بالشروط الصحية الخاصة بالتعقيم و لبس الكمامات و القفازات و فحص حرارة و عدم تواجد اكثر من خمسة أشخاص داخل المحل مع ترك مسافة لا تقل عن متر بينهم و غير ذلك من الشروط و الضوابط الواردة بقرارات و تعاميم مجلس الوزراء ووزارة الصحة و القرارات و التعاميم الإدارية الصادرة بهذا الشأن .
3- التزام المحلات الواقعة بالجمعيات التعاونية بمزاولة نشاطها فقط في الأوقات المسموح بالخروج فيها وفقا لقرارات مجلس الوزراء.
(مادة ثالثة) على جميع المحلات الوارد ذكرها بالمادة الأولى الالتزام بما جاء بهذا القرار و على الجهات المختصة غلق أي محل يخالف ذلك و اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه وفقا للقوانين و اللوائح المرعية .
(مادة رابعة) ينشر هذا القرار في وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المواقع الالكترونية للبلدية و بالجريدة الرسمية و على جميع الأجهزة الرقابية في الجهات المختصة العمل بما جاء به و تنفيذه من تاريخ صدوره مدير عام البلدية صدر في: 2020/4/28م