إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 13 لسنة 1999 بشأن الترخيص بفتح مستودعات و محلات لتخزين و بيع المستحضرات و المنتجات الغذائية و النباتية الصحية

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ١٣ لسنة ١٩٩٩

وزير الصحة

بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية في دولة الكويت .

وعلى القرار الوزاري رقم ٢٥٣ لسنة ١٩٩٧ باعتمد لائحة تنظيم تسجيل الأغذية الخاصة وتداولها في دولة الكويت .

وعلى القرار الوزاري رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٩٧ باعتمد اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ المذكور أعلاه .

وعلى القرار الوزاري رقم ٥٧ لسنة ١٩٩٨ باعتمد لائحة تنظيم تسجيل المكملات الغذائية وتداولها في دولة الكويت .

وبناء على توصيات اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم ٢٢٣ لسنة ١٩٩٤ لدراسة تسجيل المواد والمستحضرات غير المصنفة بوضع النظم والإجراءات التي تكفل الرقابة الصحية الفعالة على المنتجات الغذائية والنباتية الخاصة في البلاد بهدف المحافظة على الصحة العامة .

وانطلاقا من حرص الوزارة بوضع الشروط والضوابط اللازمة لتحقيق هذه الرقابة الصحية وضمان استعمالها في الأماكن والأغراض المخصصة لها .

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يجوز الترخيص لأصحاب الشركات ووكلاء الشركات المستوردة للمستحضرات وللمنتجات الغذائية والنباتية الصحية بفتح مستودعات ومحلات لتخزين وبيع تلك المنتجات بالشروط والمواصفات التي تقررها وزارة الصحة .

مادة ثانية

على أصحاب الشركات ووكلاء الشركات المذكورين بالمادة الأولى ضرورة تسجيل المستحضرات والمنتجات المبينة في المادة الأولى من هذا القرار والحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الصحة على عمليات التصنيع أو الاستيراد أو الافراج أو التداول لتلك المنتجات وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك .

مادة ثالثة

يجب أن يتوافر لدى أصحاب الشركات ووكلاء الشركات مستودع لتخزين تلك المنتجات وفقا للاشتراطات الصحية والمواصفات الخاصة الصادرة من قبل وزارة الصحة والجهات الحكومية المعنية الأخرى وأن يقتصر بيع هذه المنتجات على المحلات المرخص لها ولا يجوز البيع للجمهور مباشرة.

مادة رابعة

لا يجوز فتح محلات لبيع منتجات غذائية ونباتية صحية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة والجهات المعنية الاخرى.

مادة خامسة

يجب أن تتوافر في محلات بيع المنتجات الغذائية والنباتية الصحية الشروط التالية :

١ - أن يكون صاحب الترخيص كويتي الجنسية.

۲ - إستيفاء كافة الشروط للمعاينة المبدئية والنهائية المطلوبة من قبل وزارة الصحة .

۳ - لافتة المحل يجب أن يدون عليها عبارة (محل بيع منتجات غذائية ونباتية صحية) .

٤ - عدم بيع أى منتجات بخلاف المنتجات الغذائية والنباتية الصحية المصرح بتداولها من قبل الجهات المختصة من وزارة الصحة وان تباع هذه المنتجات مغلفة في غلافاتها الأصلية الواردة من بلد المنشأ مدون عليها جميع البيانات التي تحددها السلطات الصحية .

٥ - عدم وجود أى أجهزة علاجية داخل المحل سواء كان للبيع أو للدعاية أو لأى اغراض أخرى.

٦ - يجب أن يكون الشخص المسئول عن بيع هذه المنتجات حاصل على موافقة من قبل الجهات المعنية بوزارة الصحة .

مادة سادسة

يجوز عرض وبيع بعض المستحضرات والمنتجات الغذائية والنباتية الصحية في الأسواق الرئيسية للجمعيات التعاونية والأسواق المركزية وفقا للشروط والضوابط التي تحددها الجهات المختصة في وزارة الصحة.

مادة سابعة

يتبع في عمليات الاتلاف أو إعادة التصدير للمستحضرات

والمنتجات الغذائية الواردة في هذا القرار كافة الإجراءات والنظم

واللوائح المعمول بها في الرقابة الدوائية والغذائية.

مادة ثامنة

يحظر الاعلان عن المنتجات الغذائية والنباتية الصحية وكذلك

محلات ومستودعات بيعها إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من جهة

الاختصاص ( لجنة الاعلان ) بوزارة الصحة وفي حالة الاعلان بأي

وسيلة من وسائل الاعلان بدون الحصول على هذه الموافقة سوف يعرض

المخالف نفسه لعقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في المادة (١٥)

من القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ مع قيام الوزارة بمنع تداول

المستحضر أو المنتج محل المخالفة وشطب تسجيله .

مادة تاسعة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

د. عادل خالد الصبيح

صدر في : ٢٥ رمضان ١٤١٩هـ

الموافق : ١٢ يناير ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي