وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (28) لعام 2012
بشأن عرض وبيع الخضار والفاكهة
في أسواق دولة الكويت
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .
- وعلى المواصفة رقم (GSO 9/2007) الصادرة من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن بطاقات المواد الغذائية المعبأة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (244) لسنة 2002 بشأن عرض وبيع الخضار والفاكهة في جميع أسواق الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـرر
مادة أولى
يحظر على جميع بائعي الخضار والفواكه القيام بالتجزئة داخل سوق الخضار (الفرضة) الواقع في منطقة الصليبية .
مادة ثانية
يحظر بيع وعرض وتسويق الخضار والفواكه غير مكتملة النمو (الفلة) في جميع أسواق الخضار والفواكه والمزادات .
مادة ثالثة
يحظر عرض أو بيع أو تسويق المنتجات من الخضار والفواكه في جميع أسواق الكويت ، مالم يكتب على عبواتها وبخط واضح وفي مكان بارز على السلعة البيانات التالية :
1 . وزن العبوة .
2 . بلد منشأ السلعة .
مادة رابعة
على جميع أصحاب البسطات والأسواق المركزية وغيرها من المحلات التجارية التي تمارس نشاط بيع الخضار والفواكه ، استعمال الميزان عند بيع تلك السلع بالتجزئة للمستهلكين .
مادة خامسة
يجب الإعلان عن أسعار بيع الخضار والفواكه ومصدرها في مكان ظاهر وبخط واضح فوق السلعة سواء كانت بالعبوة أو
مادة سادسة
يلغى القرار الوزاري (244) لسنة 2002 .
مادة سابعة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة ثامنة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 15 صفر 1433 هـ
الموافق : 9 يناير 2012 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (29) لسنة 2012
بشأن حظر تصليح المركبات المتضررة والمدمومة
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .
- وعلى كتاب وزارة الداخلية رقم 131 المؤرخ 5/ 1/ 2012 بشأن عدم السماح بتصليح المركبات الناجمة عن الحوادث دون إذن كتابي .
- وعلى قرار وزارة الداخلية رقم (928) لسنة 2004 بشأن إذن إصلاح المركبات من الحوادث .
- وعلى القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2002 بشأن حظر تصليح المركبات الناجمة عن الحوادث دون إذن كتابي .
- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة
قرر
مادة أولى
يحظر على ورش تصليح السيارات وعلى سائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط ، إجراء أية إصلاحات لأي مركبة تكون ناجمة عن حادث مروري ، أو تغيير لون المركبة بأي وسيلة كانت ، إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك صادر من الجهة المختصة التابعة لوزارة الداخلية .
مادة ثانية
يحظر على جميع المحلات التجارية والحرفية والصناعية والورش تظليل المركبات بما يخالف أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية .
مادة ثالثة
يحظر على المذكورين في المادة الثانية القيام بتغيير قراءة عدادات السيارات أو التلاعب بها .
مادة رابعة
يجب علـى جميع معارض ومحلات بيع السيارات المستعملة وضع لائحة أو إعلان بارز على السيارات والمركبات المعروضة للبيع يوضح به التالي :-
1 . سعر بيع السيارة .
2 . قراءة عداد السيارة بالكيلومتر/ الساعة أو الميل .
3 . رقم قاعدة السيارة ( رقم الشاصي) .
4 . رقم لوحة السيارة إن وجد .
مادة خامسة
يلغى القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2002 .
مادة سادسة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة سابعة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 15 صفر 1433هـ
الموافق : 9 يناير 2012 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (30) لعام 2012
بشأن حظر استيراد وبيع الألعاب النارية المفرقعات – الشراقي
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (49) لسنة 2002 بشأن حظر استيراد وبيع الألعاب النارية ( المفرقعات - الشراقي) .
- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد وحيازة وعرض وبيع الألعاب النارية (المفرقعات - الشراقي) بجميع أنواعها وأشكالها وأحجامها ، وذلك حفاظاً على المصلحة العامة وسلامة المواطنين .
مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2002 بشأن حظر استيراد وبيع الألعاب النارية ( المفرقعات – الشراقي) .
مادة ثالثة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة رابعة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 15 صفر 1433 هـ
الموافق : 9 يناير 2012 م