إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 29 لسنة 2012 بشأن حظر تصليح المركبات المتضررة والمدعومة .

قرار وزاري رقم 29 لسنة 2012

رقم التشريع وسنته

29 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1063 السنة الثامنة والخمسون ع
الأحــــــد 28 صفـــــر 1433 هـ - 22 / 1 / 2012م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (28) لعام 2012
بشأن عرض وبيع الخضار والفاكهة
في أسواق دولة الكويت

وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980
بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن
الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في
المعاملات التجارية .
- وعلى المواصفة رقم (GSO 9/2007) الصادرة من هيئة
التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن
بطاقات المواد الغذائية المعبأة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (244) لسنة 2002 بشأن عرض
وبيع الخضار والفاكهة في جميع أسواق الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل
فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة
التجارية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـرر
مادة أولى
يحظر على جميع بائعي الخضار والفواكه القيام بالتجزئة
داخل سوق الخضار (الفرضة) الواقع في منطقة الصليبية .

مادة ثانية
يحظر بيع وعرض وتسويق الخضار والفواكه غير مكتملة
النمو (الفلة) في جميع أسواق الخضار والفواكه والمزادات .

مادة ثالثة
يحظر عرض أو بيع أو تسويق المنتجات من الخضار والفواكه
في جميع أسواق الكويت ، مالم يكتب على عبواتها وبخط
واضح وفي مكان بارز على السلعة البيانات التالية :
1 . وزن العبوة .
2 . بلد منشأ السلعة .

مادة رابعة
على جميع أصحاب البسطات والأسواق المركزية وغيرها
من المحلات التجارية التي تمارس نشاط بيع الخضار والفواكه ،
استعمال الميزان عند بيع تلك السلع بالتجزئة للمستهلكين .

مادة خامسة
يجب الإعلان عن أسعار بيع الخضار والفواكه ومصدرها في
مكان ظاهر وبخط واضح فوق السلعة سواء كانت بالعبوة أو

مادة سادسة
يلغى القرار الوزاري (244) لسنة 2002 .

مادة سابعة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا
القرار .

مادة ثامنة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 15 صفر 1433 هـ
الموافق : 9 يناير 2012 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (29) لسنة 2012
بشأن حظر تصليح المركبات المتضررة والمدمومة

وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم
تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور
ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن
الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون
التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في
المعاملات التجارية .
- وعلى كتاب وزارة الداخلية رقم 131 المؤرخ 5/ 1/ 2012
بشأن عدم السماح بتصليح المركبات الناجمة عن الحوادث دون
إذن كتابي .
- وعلى قرار وزارة الداخلية رقم (928) لسنة 2004 بشأن إذن
إصلاح المركبات من الحوادث .
- وعلى القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2002 بشأن حظر
تصليح المركبات الناجمة عن الحوادث دون إذن كتابي .
- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل
فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة
الكويت اليوم العدد 1063 السنة الثامنة والخمسون - 1
الأحـــد 28 صفــر 1433هـ - 22 / 1 / 2012م

قرر
مادة أولى
يحظر على ورش تصليح السيارات وعلى سائر الحرفيين
الذين يعملون في هذا النشاط ، إجراء أية إصلاحات لأي مركبة
تكون ناجمة عن حادث مروري ، أو تغيير لون المركبة بأي
وسيلة كانت ، إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك صادر من
الجهة المختصة التابعة لوزارة الداخلية .

مادة ثانية
يحظر على جميع المحلات التجارية والحرفية والصناعية
والورش تظليل المركبات بما يخالف أحكام قانون المرور ولائحته
التنفيذية .

مادة ثالثة
يحظر على المذكورين في المادة الثانية القيام بتغيير قراءة
عدادات السيارات أو التلاعب بها .

مادة رابعة
يجب علـى جميع معارض ومحلات بيع السيارات
المستعملة وضع لائحة أو إعلان بارز على السيارات والمركبات
المعروضة للبيع يوضح به التالي :-
1 . سعر بيع السيارة .
2 . قراءة عداد السيارة بالكيلومتر/ الساعة أو الميل .
3 . رقم قاعدة السيارة ( رقم الشاصي) .
4 . رقم لوحة السيارة إن وجد .

مادة خامسة
يلغى القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2002 .

مادة سادسة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا
القرار .

مادة سابعة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 15 صفر 1433هـ
الموافق : 9 يناير 2012 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (30) لعام 2012
بشأن حظر استيراد وبيع الألعاب النارية
المفرقعات – الشراقي

وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن
الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن
الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون
التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في
المعاملات التجارية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (49) لسنة 2002 بشأن حظر
استيراد وبيع الألعاب النارية ( المفرقعات - الشراقي) .
- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل
فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة
التجارية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر
مادة أولى
يحظر استيراد وحيازة وعرض وبيع الألعاب النارية
(المفرقعات - الشراقي) بجميع أنواعها وأشكالها وأحجامها ،
وذلك حفاظاً على المصلحة العامة وسلامة المواطنين .

مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2002 بشأن حظر استيراد
وبيع الألعاب النارية ( المفرقعات – الشراقي) .

مادة ثالثة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا
القرار .

مادة رابعة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 15 صفر 1433 هـ
الموافق : 9 يناير 2012 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي