إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 348 لسنة 2018 بشأن الغاء الترخيص التجارى لشركة المركز الاصلى لقطع غيار السيارات - ذ.م . م - رقم : 2014/3521 .

رقم التشريع وسنته

348 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (348) لسنة 2018

بشأن إلغاء الترخيص التجاري لشركة المركز الأصلي لقطع غيار السيارات - ذ . م . م - رقم:

2014/3521

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاته .

- وعلى إفادة ادارة الرقابة التجارية بشأن الكشف عن موقع الشركة بتاريخ 2016/05/24 و تاريخ 2016/11/08 .

- وعلى مذكرة القطاع القانوني رقم M_22_28702_2018 المؤرخة في 2018/03/18 .

- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وإعمالاً لمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري رقم (3521 / 2014) الممنوح لشركة / المركز الأصلي لقطع غيار السيارات ، إعمالاً لأحكام الفقرتين 3 ، 4 من المادة 11 من قانون التراخيص التجارية رقم 111 لسنة 2013 ونص الفقرة (7) من المادة 266 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 .

مادة ثانية

على المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 5 شوال 1439هـ

الموافق: 19 يونيو 2018م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم: 567 لسنة 2018

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم: 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم:

12550 المؤرخ 2018/5/13 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ هله باني خلف رجا العجمي - من زوجها المتوفى/ عبدالله شعف ملوح الظفيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- إبراهيم عبدالله شعف ملوح الظفيري مواليد الكويت في 1999/3/29م.

2- عمر عبدالله شعف ملوح الظفيري مواليد الكويت في 2001/3/23م.

3- مريم عبدالله شعف ملوح الظفيري مواليد الكويت في 2002/12/8م.

4- عيسى عبدالله شعف ملوح الظفيري مواليد الكويت في 2005/3/29م.

5- موسى عبدالله شعف ملوح الظفيري مواليد الكويت في 2007/8/20م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الـــداخــلــيــــة

خـالــد الجراح الصباح

صدر في : 29 رمضان 1439 هـ

الموافق : 14 يونيو 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي