وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (348) لسنة 2018
بشأن إلغاء الترخيص التجاري لشركة المركز الأصلي لقطع غيار السيارات - ذ . م . م - رقم:
2014/3521
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاته .
- وعلى إفادة ادارة الرقابة التجارية بشأن الكشف عن موقع الشركة بتاريخ 2016/05/24 و تاريخ 2016/11/08 .
- وعلى مذكرة القطاع القانوني رقم M_22_28702_2018 المؤرخة في 2018/03/18 .
- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وإعمالاً لمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري رقم (3521 / 2014) الممنوح لشركة / المركز الأصلي لقطع غيار السيارات ، إعمالاً لأحكام الفقرتين 3 ، 4 من المادة 11 من قانون التراخيص التجارية رقم 111 لسنة 2013 ونص الفقرة (7) من المادة 266 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 .
مادة ثانية
على المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 5 شوال 1439هـ
الموافق: 19 يونيو 2018م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم: 567 لسنة 2018
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم: 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم:
12550 المؤرخ 2018/5/13 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ هله باني خلف رجا العجمي - من زوجها المتوفى/ عبدالله شعف ملوح الظفيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- إبراهيم عبدالله شعف ملوح الظفيري مواليد الكويت في 1999/3/29م.
2- عمر عبدالله شعف ملوح الظفيري مواليد الكويت في 2001/3/23م.
3- مريم عبدالله شعف ملوح الظفيري مواليد الكويت في 2002/12/8م.
4- عيسى عبدالله شعف ملوح الظفيري مواليد الكويت في 2005/3/29م.
5- موسى عبدالله شعف ملوح الظفيري مواليد الكويت في 2007/8/20م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الـــداخــلــيــــة
خـالــد الجراح الصباح
صدر في : 29 رمضان 1439 هـ
الموافق : 14 يونيو 2018 م