قرار إداري رقم 5 لسنة 2020 بشأن إلغاء ترخيص موقع إلكتروني باسم (ضاحية الإخبارية)
قرار إداري رقم (5) لسنة 2020 بشأن إلغاء ترخيص موقع إلكتروني باسم (ضاحية الإخبارية) وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بعد الاطلاع:
– على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني – وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني – وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 325–2019 الصادر بتاريخ 2019/5/1.
– وعلى القرار الوزاري رقم (21 لسنة 2016) (كذا في الأصل) بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.
– وعلى تقرير السيد/مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 419.
قرر
مادة أولى يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر للسيد /سلطان فهد رومي الظفيري باسم موقع "ضاحية الإخبارية" بناء على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة(16) من قانون رقم ( 8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
مادة ثانية يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.
الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات صدر في :26 ربيع الأول1442هـ الموافق : 12 نوفمبر 2020م