الكويت اليوم العدد 1706 السنة السبعون
4 أ
الأحد 26 ربيع الأول 1446 هـ - 2024/9/29 م
قرار مجلس الوزراء
رقم 1005 لسنة 2024
بنقل الإشراف على جهاز تطوير
مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان
- مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى المرسوم رقم 240 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان، والمراسيـم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيـم المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2024 بنقل الإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة أولى
يُنقل إلى وزير الدولة لشئون البلدية الإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصـه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر في: 21 ربيع الأول 1446هـ
الموافق: 24 سبتمبر 2024 م
وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (115) لسنة 2024
بشأن إلغاء ترخيص موقع الكتروني باسم (التاسعة)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،
- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 7-2016 الصادر بتاريخ 2016/8/29؛
- وعلى كتاب نائب المدير العام لشئون القصر رقم 9034 بتاريخ 8/ 9/ 2024.
- وعلى شهادة وفاة مالك الترخيص (خالد مطر مزيد الشمري) رقم 714-2023.
- وعلى الطلب المقدم من الورثة بتاريخ 2024/8/25.
- وعلى كتاب السيد/ مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 108 بتاريخ 9/9/2024.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر للسيد / خالد مطر مزيد الشمري باسم الوسيلة الإعلامية " التاسعة " إعمالاً للمادة (16 بند 8) من القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
مادة ثانية
يُخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد
لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في: 19 ربيع الأول 1446 هـ
الموافق: 22 سبتمبر 2024 م