قرار إداري رقم 1 لسنة 2022 بشأن إلغاء ترخيص موقع الكتروني باسم (موقع اخبار أبو مرزوق)
وزارة الإعلام قرار إداري رقم (1) لسنة 2022 بشأن إلغاء ترخيص موقع الكتروني باسم (موقع اخبار أبو مرزوق) وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
– على القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الاعلام الالكتروني.
– وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني.
– وعلى ترخيص الإعلام رقم 48 – 2016 الصادر بتاريخ 2016/12/1.
– وعلى كتاب السيدة/ مراقب التراخيص بإدارة النشر الالكتروني رقم 13.
– وعلى القرار الوزاري رقم (121 لسنة 2016) بشان التفويض في بعض الاختصاصات.
قرر
مادة أولى يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر للسيد/ عبدالله مرزوق عياد الرشيدي باسم الوسيلة الإعلامية "موقع اخبار أبو مرزوق" بناء على طلب صاحب الترخيص اعمالا للفقرة الأخيرة من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني المشار اليه.
مادة ثانية يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات صدر في: 23 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق: 26 يناير 2022 م