قرار إداري رقم 12 لسنة 2021 بشأن إلغاء ترخيص موقع الكتروني باسم (قبلة)
وزارة الإعلام قرار إداري رقم (12) لسنة 2021 بشأن إلغاء ترخيص موقع الكتروني باسم (قبلة) وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
– على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني.
– وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني.
– وعلى ترخيص الإعلام الالكتروني رقم 221-2018 الصادر بتاريخ 2018/1/16.
– وعلى القرار الوزاري رقم (121 لسنة 2016) بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.
– وعلى كتاب السيد/ مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 173.
قرر
مادة أولى يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر للسيد/ علي حسين علي أحمد باسم موقع "قبلة" بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني المشار إليه.
مادة ثانية يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات صدر في: 11 ربيع الأول 1443هـ الموافق: 17 أكتوبر 2021م