أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

وزارة الإعلام قرار إداري رقم (115) لسنة 2024 بشأن إلغاء ترخيص موقع الكتروني باسم (التاسعة)

admin منذ شهر 107
وزارة الإعلام قرار إداري رقم (115) لسنة 2024 بشأن إلغاء ترخيص موقع الكتروني باسم (التاسعة)

وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (115) لسنة 2024
بشأن إلغاء ترخيص موقع الكتروني باسم (التاسعة)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
بعد الاطلاع:
على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات
وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 7-2016 الصادر بتاريخ
2016/8/29
وعلى كتاب نائب المدير العام لشئون القصر رقم 9034 بتاريخ
2024/9/8
- وعلى شهادة وفاة مالك الترخيص خالد مطر مزيد الشمري رقم
2023-714
وعلى الطلب المقدم من الورثة بتاريخ 2024/8/25.
وعلى كتاب السيد مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 108 بتاريخ 2024/9/9

قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر للسيد / خالد مطر مزيد الشمري باسم الوسيلة الإعلامية " التاسعة " إعمالاً للمادة (16) بند (8) من القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد القطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في 19 ربيع الأول 1446 هـ
الموافق: 22 سبتمبر 2024 م

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت