وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (491) لسنة 2026
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية باسم (حصري)
وكيل وزارة الاعلام :
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الإلكتروني ،
- وعلى ترخيص الاعلام الالكتروني رقم 2016/69 الصادر بتاريخ 2016/12/25
- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2026/5/20
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 13 بتاريخ 2026/5/21،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
مادة أولى:
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2016/69 باسم الوسيلة الإعلامية حصري . بناء على طلب صاحب الترخيص اعمالا للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني المشار اليه.
مادة ثانية :
يخطر ذوى الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الاعلام
صدر في : 17 ذو الحجة 1447 هـ
الموافق : 3 يونيو 2026 م
قرار إداري رقم (492) لسنة 2026
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية باسم (لايف سوشيال)
وكيل وزارة الاعلام:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني،
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني،
- وعلى ترخيص الاعلام الالكتروني رقم 2017/110 الصادر بتاريخ 2017/4/10
- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2026/5/24،
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 94 بتاريخ 2026/5/24،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى:
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2017/110 باسم الوسيلة الإعلامية لايف سوشيال بناء على طلب صاحب الترخيص اعمالا للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني المشار اليه.
مادة ثانية:
يخطر ذوى الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الاعلام
صدر في : 17 ذو الحجة 1447 هـ
الموافق : 3 يونيو 2026 م