قرار إداري رقم (920) لسنة 2026 بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية باسم (المجموعة الكويتية الإعلامية)
قرار اداري رقم 920 لسنة 2026 بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية باسم (المجموعة الكويتية الإعلامية) وكيل وزارة الاعلام:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني.
- القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني.
- القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2025 في شأن التفويض ببعض الاختصاصات.
- ترخيص الاعلام الالكتروني رقم 2018/233 الصادر بتاريخ 2018/2/20.
- الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2026/8/18.
- كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 35 بتاريخ 2026/8/26.
- أصدرنا القرار الآتي نصه:
مادة أولى يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2018/233 باسم الوسيلة الإعلامية "المجموعة الكويتية الإعلامية" بناء على طلب صاحب الترخيص اعمالاً للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني المشار اليه.
مادة ثانية يُخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الاعلام صدر في: 3 سبتمبر 2026م