إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 4 لسنة 2018 بشأن إلغاء ترخيص مجلة (آدم وحواء)

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1381 · 24 فبراير 2018

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 4 لسنة 2018 بشأن إلغاء ترخيص مجلة (آدم وحواء)

قرار إداري رقم (4) لسنة 2018 بشأن إلغاء ترخيص مجلة (آدم وحواء) – وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات – بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، – وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2015 باستبدال المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر.

– وعلى تقرير مدير إدارة شؤون الصحافة المحلية المؤرخ 2017/11/12 قرر

مادة أولى

اعتبار ترخيص إصدار مجلة آدم وحواء ملغياً بحكم القانون، وذلك لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد على ستة أشهر وفقاً للبند (1) من المادة 14 من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات صدر بتاريخ : 3 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق : 19 فبراير 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي