قرار إداري رقم 5 لسنة 2022 بشأن إلغاء ترخيص مجلة (الفوز)
وزارة الإعلام قرار إداري رقم (5) لسنة 2022 بشأن إلغاء ترخيص مجلة (الفوز)
- وكيل وزارة الاعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر،
- وعلى الطلب المقدم من صاحب الامتياز المؤرخ 2022/5/16.
- وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ 2022/5/16.
قرر (مادة أولى) يلغى الترخيص الصادر للمجلة الشهرية الاجتماعية – القانونية العلمية باسم " الفوز" بناءً على طلب صاحب الترخيص اعمالا للفقرة الأخيرة من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار اليه.
(مادة ثانية) يخطر ذوو الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف سعد نافل العازمي صدر بتاريخ: 18 مايو 2022م الموافق: 17 شوال 1443 هـ