إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم (307) لسنة 2026 بشأن سحب صفة الضبطية القضائية من الموظفة/ فاطمة قاسم قمبر عابدين

الهيئة العامة للغذاء والتغذية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1798 · 5 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

307 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

قرار إداري رقم (307) لسنة 2026

بشأن سحب صفة الضبطية القضائية

من الموظفة/ فاطمة قاسم قمير عابدين

المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية بالندب :

-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 / 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

-وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

-وعلى القانون رقم 112 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية وتعديلاته،

-و على المرسوم بقانون رقم 1992/116 بشأن التنظيم الإداري و تحديد الاختصاص و التفويض فيها،

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2026/121 بشأن تحديد وزير الدولة لشؤون التنمية و الاستدامة للإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

-وعلى المرسوم رقم 22 /2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

-وعلى القرار الوزاري رقم 8 /2026 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات ،

-و على القرار الإداري رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقرار الإداري رقم 2021/307 ،

-وعلى القرار الوزاري رقم 2025/43 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية وتعديلاته ،

-و على القرار الوزاري رقم 2026/6 بندب نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع بالهيئة العامة للغذاء و التغذية للقيام بأعمال المدير العام بالندب،

-وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية بعرض نتيجة التحقيق الإداري بتاريخ 2026/3/17 المعتمدة ،

-وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية بعرض نتيجة التحقيق الإداري بتاريخ 2026/6/21 المعتمدة ،

-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل :

قرر

مادة أولى :

تسحب صفة الضبطية القضائية من الموظفة / فاطمة قاسم قمبر عابدين - ر.م 288080900345 التي تعمل بوظيفة (مشرف أغذية) بإدارة تفتيش محافظة حولي عملاً بما تقضي به أحكام المادة الثانية من القرار رقم 2021/255 الصادر بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية و ذلك وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل .

مادة ثانية :

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره و ينشر بالجريدة الرسمية و يبلغ من يلزم لتنفيذه .

المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية بالندب

صدر في: 25 يونيو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي