الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار إداري رقم (307) لسنة 2026
بشأن سحب صفة الضبطية القضائية
من الموظفة/ فاطمة قاسم قمير عابدين
المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية بالندب :
-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 / 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
-وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
-وعلى القانون رقم 112 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية وتعديلاته،
-و على المرسوم بقانون رقم 1992/116 بشأن التنظيم الإداري و تحديد الاختصاص و التفويض فيها،
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2026/121 بشأن تحديد وزير الدولة لشؤون التنمية و الاستدامة للإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
-وعلى المرسوم رقم 22 /2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
-وعلى القرار الوزاري رقم 8 /2026 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات ،
-و على القرار الإداري رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقرار الإداري رقم 2021/307 ،
-وعلى القرار الوزاري رقم 2025/43 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية وتعديلاته ،
-و على القرار الوزاري رقم 2026/6 بندب نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع بالهيئة العامة للغذاء و التغذية للقيام بأعمال المدير العام بالندب،
-وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية بعرض نتيجة التحقيق الإداري بتاريخ 2026/3/17 المعتمدة ،
-وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية بعرض نتيجة التحقيق الإداري بتاريخ 2026/6/21 المعتمدة ،
-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل :
قرر
مادة أولى :
تسحب صفة الضبطية القضائية من الموظفة / فاطمة قاسم قمبر عابدين - ر.م 288080900345 التي تعمل بوظيفة (مشرف أغذية) بإدارة تفتيش محافظة حولي عملاً بما تقضي به أحكام المادة الثانية من القرار رقم 2021/255 الصادر بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية و ذلك وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل .
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره و ينشر بالجريدة الرسمية و يبلغ من يلزم لتنفيذه .
المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية بالندب
صدر في: 25 يونيو 2026م