إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 209 لسنة 2026 بشأن سحب صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1791 · 17 مايو 2026

رقم التشريع وسنته

209 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (209) لسنة 2026

بشأن سحب صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

بعد الاطلاع على:

- الدستور،

- وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 2026 بإلحاق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بوزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،

- وعلى قانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- وعلى القرار رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه،

- وعلى القرار رقم (114) لسنة 2020 بشأن منح صفة الضبطية القضائية،

- وعلى القرار رقم (446) لسنة 2024 بشأن سحب/منح صفة الضبطية القضائية،

- وبناءً على عرض السيد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،

- وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قرر

(المادة الأولى)

تُسحب صفة الضبطية القضائية من:

السيدة/ درر علي المطاوعة

السيدة/ بدرية فؤاد الثاقب

السيد/ يوسف غنام العنقودي

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

عبد العزيز ناصر عبد العزيز المرزوق

صدر في: 4 ذو القعدة 1447هـ

الموافق: 4 مايو 2026م

قرار وزاري رقم (210) لسنة 2026

إلغاء الترخيص الاستثماري بقوة القانون للكيان الاستثماري

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

بعد الاطلاع على:

- الدستور،

- على المرسوم رقم (35) لسنة 2026 بإلحاق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بوزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،

- وعلى قانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- وعلى القرار رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه،

- وعلى تقرير إدارة المتابعة والتدقيق المؤرخ في 12 ابريل 2026م المتضمن مخالفة عدم التزام الكيان الاستثماري باشتراطات الترخيص وأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار اليه،

- وبناءً على قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باجتماعه رقم (2026/1) المنعقد بتاريخ 16 ابريل 2026م،

- وبناءً على ما عرضه السيد/ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،

- وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قرر

(مادة أولى)

إلغاء الترخيص الاستثماري رقم (2022/66 م2) الممنوح لشركة (كونش كيو ايت لإنشاء وإصلاح الجسور والانفاق) بقوة القانون وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه.

(مادة ثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

عبد العزيز ناصر عبد العزيز المرزوق

صدر في:17 ذو القعدة 1447هـ

الموافق:4 مايو2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي