إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 176 لسنة 2026 — الهيئة العامة للغذاء والتغذية — بشأن منح الموظفة /فاطمة فاضل قمبر عابدين صفة الضبطية القضائية

الهيئة العامة للغذاء والتغذية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1787 · 19 أبريل 2026

رقم التشريع وسنته

176 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (176) لسنة 2026

بشأن منح الموظفة /فاطمة فاضل قمبر عابدين صفة الضبطية القضائية

المدير العام بالندب:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 / 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم 1960/17 الصادر بشأن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم 112 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2026/121 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى المرسوم رقم 22 /2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/43 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية وتعديلاته،

- و على القرار الوزاري رقم 2026/6 بندب نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع بالهيئة العامة للغذاء والتغذية للقيام بأعمال المدير العام بالندب،

- وعلى القرار الوزاري رقم 8/ 2026 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات وتعديلاته،

- والقرار الإداري رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة وتعديلاته،

- وعلى طلب منح صفة الضبطية القضائية المحرر بتاريخ 2025/10/29 المتضمن الموافقات اللازمة،

- وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية بنتيجة بحث الطلب بتاريخ 2026/4/5 المعتمد،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

قــــــرر

مادة أولى

تمنح الموظفة / فاطمة فاضل قمبر عابدين ر .م 295102600227 التي تعمل بوظيفة (مهندس كيمياء) بإدارة تفتيش محافظة حولي صفة الضبطية القضائية عملاً بأحكام القانون رقم 2013/112 الصادر بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية وعملاً بالقرار رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة وتعديلاته.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه و ينشر بالجريدة الرسمية .

المدير العام بالندب

صدر في: 6 ابريل2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي