قرار إداري رقم (176) لسنة 2026
بشأن منح الموظفة /فاطمة فاضل قمبر عابدين صفة الضبطية القضائية
المدير العام بالندب:
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 / 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 1960/17 الصادر بشأن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 112 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2026/121 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى المرسوم رقم 22 /2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/43 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية وتعديلاته،
- و على القرار الوزاري رقم 2026/6 بندب نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع بالهيئة العامة للغذاء والتغذية للقيام بأعمال المدير العام بالندب،
- وعلى القرار الوزاري رقم 8/ 2026 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات وتعديلاته،
- والقرار الإداري رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة وتعديلاته،
- وعلى طلب منح صفة الضبطية القضائية المحرر بتاريخ 2025/10/29 المتضمن الموافقات اللازمة،
- وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية بنتيجة بحث الطلب بتاريخ 2026/4/5 المعتمد،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
قــــــرر
مادة أولى
تمنح الموظفة / فاطمة فاضل قمبر عابدين ر .م 295102600227 التي تعمل بوظيفة (مهندس كيمياء) بإدارة تفتيش محافظة حولي صفة الضبطية القضائية عملاً بأحكام القانون رقم 2013/112 الصادر بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية وعملاً بالقرار رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة وتعديلاته.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه و ينشر بالجريدة الرسمية .
المدير العام بالندب
صدر في: 6 ابريل2026م