قرار إداري رقم (250) لسنة 2026 بشأن إيقاف عقوبة الإيقاف المؤقت لمكتب / عنوان للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / أحمد وليد مريخان المطيري
بلدية الكويت قرار إداري رقم 250 /2026 GM بشأن إيقاف عقوبة الإيقاف المؤقت لمكتب / عنوان للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / أحمد وليد مريخان المطيري مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/31 B) المؤرخ في 2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2024/346) المؤرخ في 2024/12/16 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/232) المؤرخ في 2026/9/14 بشأن إيقاف مؤقت للمكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00028-2026) بتاريخ 2026/10/11.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/13) المنعقدة بتاريخ 2026/10/7 بشأن إيقاف القرار الإداري رقم (2026/232).
قــــــــــرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/13) المنعقدة في 2026/10/7 بإيقاف القرار الإداري رقم (2026/232) والمؤرخ في 2026/9/14 والخاص بإيقاف مكتب / عنوان للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / أحمد وليد مريخان المطيري - والاكتفاء بالمدة التي قضاها بالعقوبة.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية صدر في: 19 أكتوبر 2026م