قرار إداري رقم (246) لسنة 2026 بشأن توجيه إنذار لمكتب / عبد الله علي أحمد الفيلكاوي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عبد الله علي أحمد الفيلكاوي
قرار إداري رقم 246 /2026 GM بشأن توجيه إنذار لمكتب / عبد الله علي أحمد الفيلكاوي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عبد الله علي أحمد الفيلكاوي مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (31/ 2026 B) المؤرخ في 2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/101) المؤرخ في 2025/8/3 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00023-2026) بتاريخ 2026/8/26.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/11) المنعقدة بتاريخ 2026/8/19 بشأن توجيه إنذار للمكتب الهندسي.
- قرر -
مادة أولى الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/11) المنعقدة في 2026/8/19 بتوجيه عقوبة الإنذار لمكتب / عبد الله علي أحمد الفيلكاوي للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس/ عبد الله علي أحمد الفيلكاوي، وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مدير عام البلدية صدر في: 28 سبتمبر 2026