قرار إداري رقم 212 لسنة 2016 بتعديل المادتين 1 ، 2 من القرار الإداري رقم 2015/747 بشأن إصدار تصاريح العمل
قرار إداري رقم (212) لسنة 2016 بتعديل المادتين 1 ، 2 من القرار الإداري رقم 2015/747 بشأن إصدار تصاريح العمل المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :
– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/7 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
– وعلى القانون رقم 1969/28 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
– وعلى القانون رقم 2010/6 بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم 2013/109 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
– وعلى القرار الإداري رقم 2015/747 بشأن إصدار تصاريح العمل.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2015/703 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.
– وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــرر
مادة ( 1 )
تعدل الفقرة ( 15 ) من المادة الأولى ، والفقرة ( 7 ) من المادة الثانية من القرار الإداري رقم 2015/747 بشأن إصدار تصاريح العمل وذلك على النحو التالي :-
1– الفقرة ( 15 ) :- " الجامعات ومعاهد التعليم والتدريب الأهلية المعتمدة من وزارة التربية "
2 – الفقرة ( 7 ) :
تنقل الفقرة ( 7 ) من المادة الثانية من القرار الإداري رقم 2015/747 بشأن اصدار تصاريح العمل إلى المادة الأولى لتكون فقرة ( 16 ) :
" نشاط الرعاية الطبية المنزلية بشأن المهن الفنية التي يصدر بشأنها كتاب من الجهات المعنية بوزارة الصحة ".
مادة ( 2 )
على جهات الاختصاص العمل بما جاء بهذا القرار منذ تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة صدر في : 1 مارس 2016 م