إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 2 لسنة 2019 بشأن إلغاء ترخيص مجلة (صرخة صامتة)

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1440 · 13 أبريل 2019

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 2 لسنة 2019 بشأن إلغاء ترخيص مجلة (صرخة صامتة)

قرار إداري رقم (2) لسنة 2019 بشأن إلغاء ترخيص مجلة (صرخة صامتة) وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات – بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.

– وعلى القرار رقم (52) لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر.

– وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ 2019/2/27. المتضمن طلب صاحب الترخيص.

قرر (مادة أولى) اعتبار ترخيص إصدار مجلة (صرخة صامتة) ملغيا، وذلك بناء على طلب صاحب الترخيص وفقا للفقرة الأخيرة من المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه.

(مادة ثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر المطبوعات (كذا في الأصل) محمد عبد المحسن العواش صدر في: 6 شعبان 1440 هـ الموافق: 11 أبريل 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي